كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ ( 1 ) .
وفي حسن معاوية : فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان
إلا غفر الله له إن شاء الله ( 2 ) . ولا يلزم زيادة في الطواف ، لأنه لا ينوي بما بعد ذلك
إلى موضع الرجوع طوافا ، وإنما الأعمال بالنيات ، ولذا لم ينه عنه الأصحاب ،
وإنما ذكروا أنه ليس عليه .
وفي الدروس : رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن ( 3 ) . فإن أراد العراقي فلأنه إذا
بلغه تم الطواف ، وإن أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين : سأل أبا الحسن عليه السلام عمن
نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن
اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم ويمضي ( 4 ) . ولكنه عقبه بقوله :
وقيل : لا يرجع مطلقا ، وهو رواية علي بن يقطين ( 5 ) . وهو يعطي المعنى الأول .
( و ) يستحب ( التزام الأركان ) الأربعة كما في الشرائع ( 6 ) ونحوهما
الإرشاد ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) . والمعروف استلامها ، وبه نطقت الأخبار ، كقول جميل
في الصحيح : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها ( 9 ) .
وصحيح إبراهيم بن أبي محمود أنه سأل الرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي
والغربي ؟ فقال : نعم ( 10 ) . فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب
سأل الصادق عليه السلام عن استلام الركن ؟ فقال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 425 ب 26 من أبواب الطواف ح 9 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 402 درس 104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 426 ب 27 من أبواب الطواف ح 1 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 402 درس 104 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 269 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ص 325 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 335 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 423 ب 25 من أبواب أطواف ح 2 .