تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
أن تمسحه بيدك ( 1 ) . ( خصوصا العراقي واليماني ) كقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين ( 2 ) . وفي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : كان رسولي الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله ( 3 ) . وخبر يزيد بن معاوية : سأله عليه السلام كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين ؟ فقال : قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يستلم هذين ، فإنما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا : إن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه ( 4 ) . وفي الدروس : وإنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ( 5 ) . قلت : حكيت هذه العلة عن ابن عمر ( 6 ) ، ولا يتم إلا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة ، وسمعت أنا لا نقول به ، وإنما هو قول للعامة ( 7 ) ، فظاهر أبي علي كهذه الأخبار نفي استلام الباقيين ( 8 ) . وفي الخلاف : الاجماع على استلام الجميع ( 9 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر الشحام المرفوع : كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 408 ب 15 من أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) والمصدر السابق ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 420 ب 22 من أبواب الطواف ح 12 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 398 درس 104 . ( 6 ) المجموع : ج 8 ص 34 . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج ص 194 . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 320 المسألة 125 .