والتحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والدروس : أنه يقبل يده ( 4 ) ، ويؤيده أنه
المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب ، وأنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله يستلمه بمحجنه
ويقبل المحجن ( 5 ) .
( ويستلم المقطوع ، اليد ( بموضع القطع ) كما في خبر السكوني ، عن
الصادق عليه السلام : إن عليا سئل كيف يستلم الأقطع ؟ قال : يستلم الحجر من حيث
القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله ( 6 ) .
( وفاقد اليد ) بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها ، ويجوز تعميم فقدان
اليد له ( يشير ) . أما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما نص عليه الأصحاب .
وخبر محمد بن عبيد الله : إن الرضا عليه السلام سئل عن الحجر ومقابلة الناس عليه فقال :
إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك ( 7 ) . وفي الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والجامع : ويقبل
اليد ( 10 ) .
وأما فاقد اليد فبالوجه ، ونص عليه المحقق ( 11 ) ، ويشمله إطلاق الأكثر . وقول
الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر
إليه ( 12 ) . وقوله عليه السلام في صحيح سيف التمار : إن وجدته خاليا ، وإلا فسلم من
بعيد ( 13 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 98 س 17 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 363 س 17 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 694 س 5 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 398 درس 103 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 422 ب 24 من أبواب الطواف ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 5 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 531 .
( 9 ) المقنع : ص 92 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 197 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 94 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 402 ب 12 من أبواب الطواف ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 4 .