الالتئام المبني على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة ، ثم الركن غير الحجر
وإن كان يطلق عليه توسعا ، ويحتمل ركنه وغيره .
( و ) استحب المصنف وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ( استلامه ببدنه
أجمع ) لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب إليه ، فالتعميم أولى ، لكن لما يناسب
التعظيم والتبرك والتحبب ، وهو المراد بالجميع ، والمراد به الاعتناق والالتزام ، فهو
تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام به .
( و ) يستحب ( تقبيله ) بخصوصه وإن دخل في الاستلام للنصوص ( 3 )
بخصوصه ، ولم يذكر الحلبي سواه ( 4 ) ، وأوجبه سلار ( 5 ) ، ولعله لأن الأخبار بين آمر
به أو بالاستلام الذي هو أعم ، ومقيد لتركه بالعذر وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو
بالإشارة أو الإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة .
( فإن تعذر ) الاستلام بجميع البدن فببعضه كما في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) ،
وفيه الاجماع عليه ، وأن الشافعي لم يختر به أي بما تيسر من بدنه .
( فإن تعذر ) إلا بيده ( فبيده ) كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية :
فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ( 8 ) . وفي خبر سعيد الأعرج : يجزئك حيث
نالت يدك ( 9 ) ، إلى غيرهما .
وفي الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) والمقنعة ( 12 ) والاقتصاد ( 13 ) والكافي ( 14 ) والجامع ( 15 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 320 المسألة 124 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 209 .
( 5 ) المراسم : ص 110 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 320 المسألة 124 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 408 ب 15 من أبواب الطواف ح 1 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 531 .
( 11 ) المقنع : ص 80 .
( 12 ) المقنعة : ص 401 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 303 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 209 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 197 .