تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الالتئام المبني على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة ، ثم الركن غير الحجر وإن كان يطلق عليه توسعا ، ويحتمل ركنه وغيره . ( و ) استحب المصنف وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ( استلامه ببدنه أجمع ) لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب إليه ، فالتعميم أولى ، لكن لما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب ، وهو المراد بالجميع ، والمراد به الاعتناق والالتزام ، فهو تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام به . ( و ) يستحب ( تقبيله ) بخصوصه وإن دخل في الاستلام للنصوص ( 3 ) بخصوصه ، ولم يذكر الحلبي سواه ( 4 ) ، وأوجبه سلار ( 5 ) ، ولعله لأن الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم ، ومقيد لتركه بالعذر وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة . ( فإن تعذر ) الاستلام بجميع البدن فببعضه كما في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) ، وفيه الاجماع عليه ، وأن الشافعي لم يختر به أي بما تيسر من بدنه . ( فإن تعذر ) إلا بيده ( فبيده ) كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية : فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ( 8 ) . وفي خبر سعيد الأعرج : يجزئك حيث نالت يدك ( 9 ) ، إلى غيرهما . وفي الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) والمقنعة ( 12 ) والاقتصاد ( 13 ) والكافي ( 14 ) والجامع ( 15 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 356 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 320 المسألة 124 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 209 . ( 5 ) المراسم : ص 110 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 356 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 320 المسألة 124 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 408 ب 15 من أبواب الطواف ح 1 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 531 . ( 11 ) المقنع : ص 80 . ( 12 ) المقنعة : ص 401 . ( 13 ) الإقتصاد : ص 303 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 209 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 197 .