والجامع ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) .
وفي الفقيه ( 4 ) والهداية ( 5 ) ، بل يحتملان الوجوب ، وذلك لثبوت أصل
الرجحان بلا مخصص ، قال الصدوق في الكتابين : إن لم تقدر فافتح به واختم به ( 6 ) .
قلت : يوافقه قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار : كنا نقول لا بد أن
نستفتح بالحجر ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس ( 7 ) .
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر سعدان بن مسلم قال : رأيت أبا
الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ، ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت
وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا ، وبسط يده على الكعبة ، ثم مكث ما شاء الله ،
ثم مضى إلى الحجر فاستلمه ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثم استلم الحجر
فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت ، ثم استلم الحجر وصلى
ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى
الباب ( 8 ) .
واستلام الحجر كما في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة ( 9 ) . قال الجوهري :
ولا يهمز ، لأنه مأخوذ من السلم ، وهو الحجر ، كما تقول : استنوق الجمل ، وبعضهم
يهمزه ( 10 ) . وقال الزمخشري ونظيره : استهم القوم إذا أجالوا السهام ، واهتجم
الحالب إذا حلب في الهجم ، وهو القدح الضخم ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 197 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 695 س 7 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 363 س 30 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 531 .
( 5 ) الهداية : ص 57 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 531 ، الهداية : ص 57 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 409 ب 16 من أبواب الطواف ح 1 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 131 .
( 9 ) العين : ج 7 ص 266 مادة " سلم " .
( 10 ) الصحاح : ج 5 ص 1952 مادة " سلم " .
( 11 ) الفائق : ج 2 ص 192 مادة " سلم " .