تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ولصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ( 1 ) . وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين ( 2 ) . وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عمن نسي أن يصلي الركعتين ، قال : يصلى عنه ( 3 ) . وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني من سأل عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، قال : يوكل ( 4 ) . قال ابن مسكان - وفي حديث آخر - : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما ، فإن الله يقول : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ( 5 ) . وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك ( 6 ) . وفي صحيح جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام : إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم أعم بمنزلة الناسي ( 7 ) . ( ولو مات ) ولم يصلهما ( قضاهما الولي ) عنه كما في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) ، لعموم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 14 . ( 5 ) المصدر السابق ح 15 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 383 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 3 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 509 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 360 . ( 10 ) الوسيلة : ص 174 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 577 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 199 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 93 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 267 .