ولصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة ، قال : إن
كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ( 1 ) .
وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى
خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين ( 2 ) .
وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عمن نسي أن يصلي الركعتين ، قال :
يصلى عنه ( 3 ) .
وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني من سأل عن الرجل ينسى
ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، قال : يوكل ( 4 ) . قال ابن مسكان - وفي حديث
آخر - : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما ، فإن الله يقول :
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ( 5 ) . وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع
تعمد الترك ( 6 ) .
وفي صحيح جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام : إن الجاهل في ترك الركعتين
عند مقام إبراهيم أعم بمنزلة الناسي ( 7 ) .
( ولو مات ) ولم يصلهما ( قضاهما الولي ) عنه كما في النهاية ( 8 )
والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) ، لعموم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 14 .
( 5 ) المصدر السابق ح 15 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 383 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 3 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 509 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 360 .
( 10 ) الوسيلة : ص 174 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 577 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 199 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 267 .