دخول مكة ، كما في الوسيلة ( 1 ) والنافع ( 2 ) وظاهر الكتاب والمهذب ( 3 ) ، وفيه
نحو ما في الجمل والعقود من تطييب الفم به أو بغيره ، وعند دخول الحرم كما في
التهذيب ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) والاقتصاد ( 11 ) والمصباح ( 12 ) ومختصره .
وفي هذه الثلاثة التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين ، والأصل قول
الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر
فامضغه ( 13 ) وفي خبر أبي بصير : فتناول من الإذخر فامضغه ( 14 ) . وهو يحتمل
التأخر عن دخول الحرم والتقدم .
وقال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به
الفم لتقبيل الحجر ( 15 ) ، وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة ، بل المسجد ، وكونه من
سنن الطواف ، وكأنه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه .
( و ) يستحب ( دخول مكة من أعلاها ) كما في النهاية ( 16 )
والمبسوط ( 17 ) والاقتصاد ( 18 ) والجمل والعقود ( 19 ) والمصباح ( 20 ) ومختصره
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 172 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 233 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 98 ذيل الحديث 319 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 355 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 570 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 22 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 360 س 34 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 688 س 11 .
( 11 ) الإقتصاد : ص 303 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 621 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 317 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 .
( 15 ) الكافي : ج 4 ص 398 ذيل الحديث 4 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 501 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 355 .
( 18 ) الإقتصاد : ص 303 .
( 19 ) الجمل والعقود : ص 138 .
( 20 ) مصباح المتهجد : ص 621 .