تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
عرقه والأذى وتطهر ( 1 ) . ( ولو تعذر ) التقديم ( فبعده ) كما في خبر ذريح وإن لم يشترط العذر ( والأفضل ) الاغتسال ( من بئر ميمون بن ) عبد الله بن حماد ( الحضرمي ) الذي كان حليفا لبني أمية ، وكان حفرها في الجاهلية ، كذا في السرائر ( 2 ) . وفي القاموس : ميمون بن خالد الحضرمي ( 3 ) . ( بأبطح مكة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر عجلان بن أبي صالح : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل ( 4 ) . ( أو ) من ( فخ ) لحسن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل ( 5 ) ( وهي على رأس فرسخ من مكة ) والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ، ومن فخ ( للقادم من المدينة ) . وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بأن يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل ، وعدم عموم الخبرين أو إطلاقهما . ( وإلا ) يغتسل قبل دخول مكة ( فمن منزله ) بها كما في خبر ذريح ( 6 ) ، فهو تكرير لقوله : " فلو تعذر فبعده " إن لم يأت بالأفضل ، لعدم مروره على أحد ما ذكر ، أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان . ( و ) يستحب ( مضغ ) شئ من ( الإذخر ) كما في الشرائع ( 7 ) والجامع ( 8 ) والجمل والعقود ، وفيه : تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره ( 9 ) عند
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 569 . ( 3 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 279 مادة " يمن " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 266 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 196 . ( 9 ) الجمل والعقود : ص 138 .