عرقه والأذى وتطهر ( 1 ) .
( ولو تعذر ) التقديم ( فبعده ) كما في خبر ذريح وإن لم يشترط العذر
( والأفضل ) الاغتسال ( من بئر ميمون بن ) عبد الله بن حماد
( الحضرمي ) الذي كان حليفا لبني أمية ، وكان حفرها في الجاهلية ، كذا في
السرائر ( 2 ) . وفي القاموس : ميمون بن خالد الحضرمي ( 3 ) .
( بأبطح مكة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر عجلان بن أبي صالح : إذا انتهيت
إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل ( 4 ) .
( أو ) من ( فخ ) لحسن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من
فخ قبل أن ندخل ( 5 ) ( وهي على رأس فرسخ من مكة ) والاغتسال من بئر
ميمون للقادم من العراق ونحوه ، ومن فخ ( للقادم من المدينة ) . وبالجملة فكل
من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بأن يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه
للأصل ، وعدم عموم الخبرين أو إطلاقهما .
( وإلا ) يغتسل قبل دخول مكة ( فمن منزله ) بها كما في خبر ذريح ( 6 ) ،
فهو تكرير لقوله : " فلو تعذر فبعده " إن لم يأت بالأفضل ، لعدم مروره على أحد ما
ذكر ، أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان .
( و ) يستحب ( مضغ ) شئ من ( الإذخر ) كما في الشرائع ( 7 )
والجامع ( 8 ) والجمل والعقود ، وفيه : تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره ( 9 ) عند
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 569 .
( 3 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 279 مادة " يمن " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 266 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 196 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 138 .