تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
والوسيلة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجامع ( 4 ) في المتعذر من غير فرق بين أن يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا ، لاطلاق الأخبار . وفي الدروس : رجع إلى المقام ، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع ( 5 ) . وهو أحوط ، وأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام . وأما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الحرج والعسر ، واعتبار الوسع في التكليف ، وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " حتى ارتحل قال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر ( 6 ) . وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله عليه السلام فيه : أفلا صلاهما حيث ما ذكر ، بعد أن كان رجع فصلاهما ( 7 ) . وإطلاق حسن معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ( 8 ) . وقوله عليه السلام للكناني : وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ( 9 ) وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما إن خرج أو شق عليه الخروج ( 10 ) . وفي التذكرة : إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع ، لجواز الاستنابة فيهما ( 11 ) تبعا للطواف ، فكذا وحدهما .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 174 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 577 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 128 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 199 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 396 درس 103 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 10 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 485 ب 74 من أبواب الطواف ح 18 . ( 9 ) المصدر السابق ح 16 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 98 س 6 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 362 س 37 و 39 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 451 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي