تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
منها ما مر من صحيح ابن حازم ، ونحوه أخبار . ومنها : خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ( 1 ) . ومنها : خبر سماعة عن أبي بصير قال ، قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية . قال : يعيد طوافه حتى يحفظه ( 2 ) . ومنها : قول الصادق عليه السلام لحنان بن سدير فيمن طاف فأوهم ، فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له ( 3 ) . وفي الغنية الاجماع عليه ( 4 ) . ( وفي النافلة يبني على الأقل ) للأصلين والأخبار ، كخبر حنان هذا ، وخبر أحمد بن عمر المرهبي سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، فقال : إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل ( 5 ) . وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام من شك في طواف نافلة ، قال : يبني على الأقل ( 6 ) . وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير : جواز بنائه على الأكثر ( 9 ) ، يعني إن لم يستلزم الزيادة على سبعة ، لمرسل الصدوق في الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 12 . ( 2 ) المصدر السابق ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 7 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 11 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 4 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 699 س 30 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 15 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 397 ح 2805 . ( 11 ) المقنع : ص 85 .