منها ما مر من صحيح ابن حازم ، ونحوه أخبار .
ومنها : خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ،
قال : يعيد كلما شك ( 1 ) .
ومنها : خبر سماعة عن أبي بصير قال ، قلت له : رجل طاف بالبيت طواف
الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية . قال : يعيد طوافه حتى يحفظه ( 2 ) .
ومنها : قول الصادق عليه السلام لحنان بن سدير فيمن طاف فأوهم ، فقال : طفت
أربعة أو طفت ثلاثة ، إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان
طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة
فإنه يجوز له ( 3 ) . وفي الغنية الاجماع عليه ( 4 ) .
( وفي النافلة يبني على الأقل ) للأصلين والأخبار ، كخبر حنان هذا ، وخبر
أحمد بن عمر المرهبي سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام رجل شك في طوافه فلم يدر
ستة طاف أم سبعة ، فقال : إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان نافلة
بنى على ما هو أقل ( 5 ) . وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام من شك في طواف
نافلة ، قال : يبني على الأقل ( 6 ) .
وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير : جواز بنائه على الأكثر ( 9 ) ، يعني إن لم
يستلزم الزيادة على سبعة ، لمرسل الصدوق في الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 7 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 11 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 4 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 699 س 30 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 15 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 397 ح 2805 .
( 11 ) المقنع : ص 85 .