الطواف ، وهذا لم يدخل في شئ منه ( 1 ) .
وكان دليل الاستئناف أنه قبل مجاوزة النصف ، كمن لم يدخل في شئ من
الطواف لوجوب استئنافه عليه لعدم الموالاة ، وقد يمنع لما عرفت من فقد المستند .
وما ذكره من استئناف الطواف إن لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط ( 2 )
والكافي ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، ويفهم من موضع من الشرائع ( 6 ) ، وأطلق
الاتمام في النهاية ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) .
وبقي ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي
الدروس ( 13 ) الاستئناف قبل النصف والبناء بعده ، قال : وجوز الحلبي البناء على
شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر ، كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافته
الوتر ( 14 ) .
قلت : وما ذكره الحلبي ( 15 ) نص الغنية ( 16 ) والإصباح ( 17 ) والجامع ( 18 ) وظاهر
المهذب ( 19 ) والسرائر ( 20 ) ، وما في النافع ( 21 ) ظاهر التهذيب ( 22 ) والنهاية ( 23 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 130 ذيل الحديث 327 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 94 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 6 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 25 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 697 س 28 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 395 درس 103 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 395 درس 103 .
( 15 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 4 .
( 17 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 461 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 19 ) المهذب : ج 1 ص 232 .
( 20 ) السرائر : ج 1 ص 573 .
( 21 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 22 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 121 ذيل الحديث 394 .
( 23 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 505 .