تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ثم الحلبي قال : فإن كان شاكا فليبن على الأقل ، وإن لم يحصل له شئ أعاده ( 1 ) . وكأنه أراد إن لم يتحصل له أنه طاف شيئا ولو شوطا واحدا . وقال سلار : من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة ( 2 ) . وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد ( 3 ) . فيحتمل أن يريد هذا المعنى ، وأن يريد الشك بين سبعة وما دونها أو ما فوقها . ( ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد ) كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) لخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ قال : نعم ( 9 ) . وخبر الهديل عنه عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزئه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله ( 10 ) . وفي الشرائع : لأنه كالأمارة ( 11 ) . وفي المنتهى : لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان ( 12 ) . وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ ، إذ لا ظن بأخبار غيرهما إلا في بعض المميزين . وهل يشترط العدالة ؟ احتمال للأصل والاحتياط ، وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة ، والأولى الاقتصار على إخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة ، وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين ، وما يشبه الائتمام في الصلاة . والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا ، لجهل سعيد وهذيل . نعم إن اكتفينا في
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 195 . ( 2 ) المراسم : ص 123 . ( 3 ) الوسيلة : ص 173 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 198 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 476 ب 66 من أبواب الطواف ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق ح 3 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 699 س 34 .