فإذا اعتقد أنه أتم الطواف فهو منصرف عنه ، وإن كان في المطاف ولم يفعل
المنافي ، خصوصا إذا تجاوز الحجر ، أما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف ، كان
عند الحجر أو بعده ، أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافي .
( وكذا ) لا التفات إلى الشك ( في الأثناء ) بهذا المعنى ( إن كان في
الزيادة ) حسب ، ولا يكون إلا عند الركن قبل نية الانصراف ، لأنه قبله يستلزم
الشك في النقصان ، وعدم الالتفات لأصلي عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ، ولا
أعرف فيه خلافا إلا ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها .
( و ) إذا لم يلتفت فإنه ( يقطع ) ويعمه وما قبله ، نحو صحيح الحلبي سأل
الصادق عليه السلام . عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم
ثمانية ، فقال عليه السلام : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل
ركعتين ( 1 ) .
( وإن كان ) الشك ( في النقصان أعاد ) الفريضة كما في النافع ( 2 )
والشرائع ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) والغنية ( 9 )
والمهذب ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) .
وذلك ( كمن ) شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو ( شك بين الستة
والسبعة ) أو ما دونهما ، اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند
الركن أو لا للأخبار ، وهي كثيرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 440 ب 35 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 94 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 .
( 4 ) المقنع : ص 85 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 357 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 5 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 238 .
( 11 ) الجمل والعقود : ص 139 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 110 ذيل الحديث 355 .