تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
العبادات عند كل جزء بالظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرائع ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) . ( فإن شكا معا فالحكم ما سبق ) من البناء والاستئناف ، وإن شك أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه ، كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرقوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، فقال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ( 3 ) . ولو صح خبر هذيل ، أمكن القول بأن لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة . ( يا : الركعتان ، وتجبان في ) الطواف ( الواجب ) إي لأجله أو فيما إذا وجب ، أو ( بعده ) وعلى وجوبهما المعظم للأخبار ( 4 ) ، وهي كثيرة جدا ، وظاهر قوله تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ( 5 ) . وفي الخلاف ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وعن بعض الأصحاب : الاستحباب للأصل ، وعدم تعيين الآية لهذا المعنى . فقيل إن المصلى موضع الدعاء ، وقيل : القبلة ، وأن المقام هو الحرم كله أو مع سائر المشاعر ( 8 ) . ولقوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي قال له : هل على غيرها - يعني الخمس الفرائض اليومية ؟ - : لا إلا أن تطوع ( 9 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الحسن : فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 701 س 4 - 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 376 ب 66 من أبواب الطواف ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف . ( 5 ) البقرة : 125 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 327 المسألة 138 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 8 ) التفسير الكبير : ج 4 ص 48 - 49 . ( 9 ) السنن الكبرى : ج 3 ص 361 .