الخلاف المتقدم .
وفي الخلاف الاجماع على الاستئناف قبله ( 1 ) . وفي الفقيه : إن الحائض تبني
مطلقا ، لصحيح ابن مسلم : سأل الصادق عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل
من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما
مضى ( 2 ) . وحمله الشيخ على النفل ( 3 ) .
( ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف ) الواجب تقديمه عليه
( رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ، ثم أتم السعي ) من موضعه وإن لم يتجاوز
نصفه إلا أن يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد الوجهين .
( ولو لم يتجاوز ) نصف الطواف ( استأنف الطواف ثم استأنف السعي )
كما في المبسوط ( 4 ) ، وفي النهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 )
والمنتهى : إتمام السعي على التقديرين ( 9 ) ، وهو ظاهر التهذيب ( 10 ) والنافع ( 11 )
والشرائع ( 12 ) ، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ، ثم
خرج إلى الصفا والمروة فطاف به ، ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ ، فأمره
أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ، لم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي . قال :
فإنه طاف بالصفا وترك البيت ؟ قال : يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستأنف طواف
السعي بصفا . قال : فما الفرق بين هذين ؟ فقال عليه السلام : لأنه قد دخل في شئ من
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 324 المسألة 130 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ح 2766 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 397 ذيل الحديث 1380 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 6 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 24 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 697 س 28 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 130 ذيل الحديث 427 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 94 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .