عن المبطون والكسير ( 1 ) .
وخبر يونس صريح في النهي عن المبادرة إلى الطواف عنه ك " لا " . وظاهر
خبر إسحاق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط ، وأنه بنفسه يصلي صلاة الطواف إذا
طيف عنه .
وبه أفتى في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 )
والجامع ( 7 ) . وكذا في التهذيب أولا ، ثم روى الخبر : آمر من يطوف عنه أسبوعا
ويصلي عنه ، وقال وفي رواية محمد بن يعقوب : " ويصلي هو " والمعني به ما
ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على
استمساكها صلي عنه وطيف عنه ( 8 ) .
( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة
وإلا ) يتجاوز النصف ( استأنف ) لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير ،
في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه : إنه يخرج ويتوضأ ، فإن
كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ( 9 ) . ونحو
قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف
بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا
هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 10 ) . ولا
أعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف ، إلا إذا تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 5 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
( 4 ) الوسيلة : ص 174 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 231 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 573 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 200 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 124 - 125 ح 407 وذيل الحديث 408 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 447 ب 40 من أبواب الطواف ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2 .