برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ( 1 ) . وعن أبي بصير : إن الصادق عليه السلام
مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، وأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض
حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ( 2 ) .
ولذا قال أبو علي : من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان
أصلح ( 3 ) . لم إنه أوجب عليه الإعادة إذا برئ ، والأصل العدم .
وهل يصبر للطواف به إلى ضيق الوقت ، أم يجوز المبادرة ؟ ظاهر الأخبار
والأصحاب الجواز ، وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع .
فإن استمر المرض حتى ضاق الوقت - وفي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمنتهى : يوما أو يومين ( 10 ) ،
لخبر إسحاق المتقدم - ( وتعذر الطواف به ) لاغماء يمنع من النية أو بطن
وشبهه يمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو
شدة مرض لا يمكن معه التحريك ( طيف عنه ) كله أو بعضه على التفصيل ،
للأخبار كخبر إسحاق المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام ( 11 ) ، وخبر يونس أنه سأله عليه السلام
أو كتب إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله ، فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه
وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه ( 12 ) .
وصحيح حبيب الخثعمي ، عن الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يطاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 457 ب 47 من أبواب الطواف ح 10 .
( 3 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 401 درس 104 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
( 6 ) الوسيلة : ص 174 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 573 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 25 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 28 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 701 س 16 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 456 ب 47 من أبواب الطواف ح 5 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 454 ب 45 من أبواب الطواف ح 3 .