تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وأما من عرضه المرض ففيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام : في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، قال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، وإن كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين ، فإن خلته العلة عاد وطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ( 1 ) . واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو غيرها ولا ضرورة ، فالمفيد ( 2 ) وسلار على البناء إن تجاوز النصف ( 3 ) ، والحلبيان على الاستئناف ( 4 ) . ويؤيده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل . وما مر في مرسل ابن أبي عمير ( 5 ) من الاستراحة يحتمل الضرورة ، والنافلة كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ قال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ( 6 ) . وهل يجزئ الاستئناف كلما جاز البناء ؟ يعطيه للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : بئسما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : أما أنه ليس عليك شئ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 453 ب 45 من أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) المقنعة : ص 440 . ( 3 ) المراسم : ص 123 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 195 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 5 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 393 ح 2795 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 454 ب 46 من أبواب الطواف ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي