تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
خلوة فدخله ، قال : يقض طوافه وخالف السنة فليعد ( 1 ) . وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه ( 2 ) . وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف . كذا في الفقيه ( 3 ) . وفي التهذيب : فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ( 4 ) . ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل ، والبناء فيه على الاستئناف ، وتعليق قوله : " وإن كان أقل من النصف " بنفي البأس . وقال أبو علي : لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج ، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط ، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه ، فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين ، أخر الاحلال ، وإن تهيأ أن يطاف به طيف به ، وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وإن كان صرورة أعاد الحج ( 5 ) ، انتهى . وكان دليله لاستئناف الفريضة طلقا إطلاق صحيح أبان ، وعدم نصوصية خبره الآخر في البناء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 449 ب 41 من أبواب الطواف ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 393 ح 2795 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 121 ح 394 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 195 .