والجامع ( 1 ) ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بأن رجع إلى أهله وعلى اعتبار
أربعة أشواط .
وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) لاقتصارهما على أكثر من
النصف ، وأقل من النصف ، ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا إلا الجمل ( 4 ) على ما
سيجئ ، وفيه ضعف .
والذي في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتهذيب : إن من طاف ستة
أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ، ولا شئ عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى
أهله استناب ، وإن ذكر في السعي أنه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي
وليتم الطواف ، ثم ليرجع فليتم السعي ( 8 ) . وسيأتي خبر المتذكر في السعي .
ومستند الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر :
يعيد ذلك الشوط . وقوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط :
يطوف شوطا . فقال له سليمان بن خالد : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر
من يطوف عنه ( 9 ) . والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه ،
ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله .
( وكذا لو قطع طوافه ) عمدا ( لدخول البيت أو للسعي في حاجة )
كما في النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 197 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 139 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 ص 5 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 22 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 697 س 24 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 109 ذيل الحديث 352 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 432 ب 32 من أبواب الطواف ح 1 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 505 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 119 ذيل الحديث 390 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 573 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .