تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
والجامع ( 1 ) ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بأن رجع إلى أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط . وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) لاقتصارهما على أكثر من النصف ، وأقل من النصف ، ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا إلا الجمل ( 4 ) على ما سيجئ ، وفيه ضعف . والذي في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتهذيب : إن من طاف ستة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ، ولا شئ عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله استناب ، وإن ذكر في السعي أنه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ، ثم ليرجع فليتم السعي ( 8 ) . وسيأتي خبر المتذكر في السعي . ومستند الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر : يعيد ذلك الشوط . وقوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط : يطوف شوطا . فقال له سليمان بن خالد : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه ( 9 ) . والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه ، ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله . ( وكذا لو قطع طوافه ) عمدا ( لدخول البيت أو للسعي في حاجة ) كما في النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 197 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 93 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 139 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 ص 5 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 22 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 697 س 24 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 109 ذيل الحديث 352 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 432 ب 32 من أبواب الطواف ح 1 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 505 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 358 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 119 ذيل الحديث 390 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 573 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .