تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
والجامع ( 1 ) ، وزيد فيه دخول الحجر ، وفي الأربعة الأول تعميم الحاجة له ولغيره ( والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا ، وفي ) ( 2 ) المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره ( 3 ) ، وفي النافع : لحاجة ( 4 ) . ( أو مرض في أثنائه ) كما في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والشرائع ( 9 ) . أما دليل التفصيل في القطع لحاجة ، فالأخبار كصحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ( 10 ) . مع خبره ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام : في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ، ففطن في أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : يا أبان أقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم وإن كان طواف فريضة ( 11 ) . وخبر أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : إحفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك ( 12 ) . لكنه ليس نصا في الفريضة . وأما في القطع لدخول البيت فليس لنا إلا نصوص على الاستئناف ، كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاث أشواط لم وجد من البيت
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 198 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من خ . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 232 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 93 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 358 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 573 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 231 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5 .