والجامع ( 1 ) ، وزيد فيه دخول الحجر ، وفي الأربعة الأول تعميم الحاجة له ولغيره
( والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا ، وفي ) ( 2 ) المهذب لغرض من دخول البيت
أو غيره ( 3 ) ، وفي النافع : لحاجة ( 4 ) .
( أو مرض في أثنائه ) كما في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 )
والمهذب ( 8 ) والشرائع ( 9 ) .
أما دليل التفصيل في القطع لحاجة ، فالأخبار كصحيح أبان بن تغلب عن
الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ قال :
إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ( 10 ) . مع خبره ، قال :
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام : في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي
معه في حاجة ، ففطن في أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت :
رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : يا أبان أقطع طوافك
وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت
وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم وإن كان طواف
فريضة ( 11 ) . وخبر أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم
قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : إحفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم
طوافك ( 12 ) . لكنه ليس نصا في الفريضة .
وأما في القطع لدخول البيت فليس لنا إلا نصوص على الاستئناف ، كصحيح
الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاث أشواط لم وجد من البيت
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من خ .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 232 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 573 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 231 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5 .