تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الشيخ : لا يجوز ، وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية ، لكنه احتمال بعيد . وقال ابن إدريس : إنه مكروه شديد الكراهية ، وقد يعبر عن مثل هذا لقولنا : لا يجوز . وكلام الشيخ في الإستبصار يعطي الكراهية ( 1 ) . وفي التذكرة : لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ، فلا يجوز فعله ، لقوله عليه السلام : خذوا عني مناسككم ، ولأنها فريضة ذات عدد ، فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة . ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف ، يقرن بين أسبوعين ، فقال : كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ( 2 ) . ( ولو نقص من طوافه ناسيا ) شوطا أو أقل أو أزيد ( أتمه إن كان في الحال ) أي في المطاف ولم يفعل المنافي ، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن اشترطت . ( وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف ) أي طاف أربعة أشواط ( رجع فأتم ) ما أمكن ، ( ولو ) لم يمكنه كان ( عاد إلى أهله استناب ) في الاتمام . ( ولو كان دون النصف ) أو قبل إتمام الرابع ( استأنف ) إن أمكنه وإلا استناب ، كذا في المقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ، ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى أهله ، لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان . وفي الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 700 س 14 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 11 . ( 3 ) المقنعة : ص 440 . ( 4 ) المراسم : ص 123 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 357 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 93 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 195 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 11 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 . ( 11 ) الوسيلة : ص 173 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 572 .