يطوف الاسباغ جميعا فيقرن ؟ فقال : لا إلا أسبوع وركعتان ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر
علي بن أبي حمزة : لا تقرن بين أسبوعين ( 2 ) . وفي النهاية ( 3 ) والاقتصاد ( 4 )
والتهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) : إن الأفضل تركه .
( فإن فعل ) القران في النافلة ( استحب الانصراف على الوتر ) فيقرن
بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والجمل
والعقود ( 9 ) والجامع ( 10 ) والتهذيب ( 11 ) ، وفيه وفي المنتهى كراهية الانصراف على
الشفع ( 12 ) ، لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام : أنه كان يكره أن ينصرف
في الطواف إلا على وتر من طوافه ( 13 ) .
وأما القران في الفريضة بمعنى أن يقرن بها طوافا آخر فرضا أو نفلا قبل أن
يصلي صلاته ، ففي النهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) والجمل والعقود ( 17 )
والمهذب ( 18 ) والجامع : أنه لا يجوز ( 19 ) . ونسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا ( 20 ) ،
ودليله عموم نحو خبري البزنطي ( 21 ) وعلي بن أبي حمزة ( 22 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 441 ب 36 من أبواب الطواف ح 7 .
( 2 ) المصدر السابق ح 3 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 304 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 114 ذيل الحديث 371 .
( 6 ) الإستبصار : ج 2 ص 221 ذيل الحديث 761 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 357 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 140 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 116 ذيل الحديث 376 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 700 س 17 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 443 ب 37 من أبواب الطواف ح 1 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 357 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 114 ذيل الحديث 371 .
( 17 ) الجمل والعقود : ص 140 .
( 18 ) المهذب : ج 1 ص 232 .
( 19 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 12 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 439 ب 34 من أبواب الطواف ح 16 .
( 22 ) المصدر السابق ح 15 .