تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة ، فقال : إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط لم يصلي الركعات بعد . قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن ، أيجمعهن أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما ، رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر ( 1 ) . وخبر علي بن أبي حمزة : أنه عليه السلام سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول ( 3 ) . وهل يجب تأخير صلاة النافلة ؟ وجهان ، من عدم وجوب المبادرة إلى السعي ، واحتمال أن لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب . ( ويكره الزيادة ) على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو أزيد ( عمدا في النافلة ) لا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة . وبالجملة يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع ( 4 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز : لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ( 5 ) . وإطلاق خبر البزنطي أنه سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 560 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 439 ب 34 من أبواب الطواف ح 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 7 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 93 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 587 .