تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أي كان لغوا ، والطواف صحيح ، فيكون مخالفا للمشهور . ( ولو كان ) الزيادة ( سهوا قطع ، فعلا أو نية ( إن ذكر قبل بلوغه الركن ) العراقي ( ولو كان ، الذكر ( بعده استحب ) له ( إكمال أسبوعين ) . أما التفصيل بإلغاء الزائد إن لم يكمل شوطا وإكماله أسبوعا ثانيا إن كمل فعليه الشيخ ( 1 ) وبنو حمزة ( 2 ) والبراج ( 3 ) وسعيد ( 4 ) والمحقق ( 5 ) ، وهو نص خبر أبي كهمس عن الصادق ( 6 ) عليه السلام . وبالحكم الثاني أخبار كثيرة ، ولم يتعرض المفيد إلا له ( 7 ) . ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : من طاف بالبيت . فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين ( 8 ) . ورجح عليه الشيخ ( 9 ) الخبر الأول مع ضعفه ، وصحة هذا بإجماله وتفصيل الأول ، ولو قيل بالتخيير كان وجها . وفي المقنع وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف ، وروي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة ( 10 ) . ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم ، وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير ، قال ، قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، وأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 . ( 2 ) الوسيلة : ص 174 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 238 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 197 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 3 . ( 7 ) المقنعة : ص 450 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 112 . ( 10 ) المقنع : ص 85 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف ح 2 .