تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وصحيح ابن سنان ( 1 ) المتقدم آنفا حيث اقتصر على ركعتين . لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة إلغاء الثمانية الأشواط واستئناف سبعة أخرى ، وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر . وأما كون الاكمال على الثاني مستحبا فما ذكره المصنف هنا وفي غيره لحصول البراءة بالطواف الأول وأصل البراءة من الزيادة ، بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين ، بل إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأول ، وأدلته ضعيفة ، ويوافقه السرائر حيث حكم فيه بصحة الطواف ( 2 ) ، ولم يتعرض لإكمال أسبوعين . ولكن علي بن بابويه ( 3 ) وابني الجنيد ( 4 ) وسعيد جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا ( 5 ) ، وحكى الصدوق ذلك رواية ( 6 ) . قلت : ويدل عليه كل ما دل على بطلان الأول ، ويوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ( 7 ) . لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية إلا لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة . ( وصلى ) للأسبوعين صلاتين كما نطقت به الأخبار ( 8 ) ، ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان ، لجواز أن يراد بالركعتين صلاتان ، وأن يراد صلاة ركعتين لكل طواف ، وأن يراد قبل السعي . فإنه يصلي ( للفريضة أولا ) قبل السعي ، ( وللنافلة بعد السعي ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5 . ( 2 ) السرائر : ج ص 572 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 191 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 191 : ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 197 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 396 ح 2801 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف .