تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل ( 1 ) أيضا ، لما روي : أن الطواف صلاة ( 2 ) . ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخا عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به ( 3 ) . وخبر زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف على غير وضوء يعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا ( 4 ) . والجواب : واضح لضعف الأول ، ومعارضة البواقي بالأخبار المؤيدة . نعم ( ويستحب في الندب ) لاستحبابها على كل حال وورود الخبر بكونه صلاة وإن كان عاميا ، هذا في الحدث الأصغر . أما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في المسجد فضلا عن لبثه فيه . نعم ، إن طاف ندبا جنبا - مثلا - ناسيا صح طوافه ، لامتناع تكليف الغافل ، وهو معنى قول الشيخ في التهذيب : من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلي ركعتين ، وليس عليه إعادة الطواف ( 5 ) . ( ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ) ولا استئناف عليه في المندوب ، بمعنى أنه يتطهر ويصلي صلاة طوافه المندوب الذي أوقعه بلا طهارة . ( و ) إن صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه أن ( يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه ) أي الطواف ( وندبا مع ندبه ) كل ذلك للأخبار ( 6 ) بلا معارض ، ولعله لا خلاف فيها ، وإن أحدث في الأثناء فيأتي حكمه . وإن شك في الطهارة ففي التحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى : إنه إن شك في أثناء
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 195 . ( 2 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 444 ب 38 من أبواب الطواف ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق ح 5 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 116 ذيل الحديث 377 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 443 ب 38 من أبواب الطواف . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 5 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 21 .