الطواف بالبيت صلاة ( 1 ) ، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل
يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم
فيعرفه ، ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه ( 2 ) . وعلى تحريم إدخال النجاسة
وإن لم تسر ، واسلتزام الأمر النهي عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر ، إلا أن لا
يعلم بالنجاسة عند الطواف ، وإن كان لنسيانه لها عنه ، فيصح كما سيصرح به .
وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة ؟ الأقرب العدم كما في التذكرة ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من
غير معارض . ويحتمل العفو للخبر الأول .
وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ( 7 ) ، وأبو علي في ثوب
أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة ( 8 ) للأصل ، ومنع صحة الخبرين ، وحرمة إدخال
النجاسة إذا لم تسر . وخبر مرسل البزنطي إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه
دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ، ثم
ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ( 9 ) . وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند
الطواف .
( و ) يجب ( ستر العورة ) في الطواف كما في الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 )
والإصباح ( 12 ) ، لما مر من أنه صلاة ( 13 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : لا يحج بعد العام مشرك ولا
هامش
( 1 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 361 س 15 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 690 س 16 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 31 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 7 ) الوسيلة : ص 173 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 173 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 322 المسألة 129 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 9 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 461 .
( 13 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 .