تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الطواف بالبيت صلاة ( 1 ) ، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه ( 2 ) . وعلى تحريم إدخال النجاسة وإن لم تسر ، واسلتزام الأمر النهي عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر ، إلا أن لا يعلم بالنجاسة عند الطواف ، وإن كان لنسيانه لها عنه ، فيصح كما سيصرح به . وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة ؟ الأقرب العدم كما في التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض . ويحتمل العفو للخبر الأول . وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ( 7 ) ، وأبو علي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة ( 8 ) للأصل ، ومنع صحة الخبرين ، وحرمة إدخال النجاسة إذا لم تسر . وخبر مرسل البزنطي إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ( 9 ) . وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف . ( و ) يجب ( ستر العورة ) في الطواف كما في الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) والإصباح ( 12 ) ، لما مر من أنه صلاة ( 13 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : لا يحج بعد العام مشرك ولا
هامش
( 1 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 361 س 15 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 690 س 16 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 31 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 574 . ( 7 ) الوسيلة : ص 173 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 173 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 322 المسألة 129 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 9 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 461 . ( 13 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 .