عريان ( 1 ) .
وحكي في المختلف اشتراطه عن الخلاف والغنية ، واحتج لهما بالخبر الأول ،
ثم قال : وللمانع أن يمنعه ، والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها ( 2 ) .
قلت : ولكن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة . روى
علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت
عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام ( 3 ) .
وروى فرات في تفسيره معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى : " وأذان من الله
ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " : إن المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي
طالب عليه السلام أذن بأربع كلمات : بأن لا يدخل المسجد إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت
عريان ، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله أجل فأجله إلى مدته ، ولكم أن تسيحوا في
الأرض أربعة أشهر ( 4 ) .
وروى الصدوق في العلل ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد
ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد
الأسدي ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن الحكيم بن مقسم
عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي : لا يحج بعد هذا العام
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ( 5 ) .
وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام
قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك ( 6 ) . وبسنده عن محمد بن
هامش
( 1 ) مستدرك الحاكم : ج 2 ص 331 ، سنن الترمذي : ج 5 ص 276 ح 3091 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 200 .
( 3 ) تفسير القمي : ج 1 ص 282 .
( 4 ) تفسير فرات الكوفي : ص 53 .
( 5 ) علل الشرائع : ج 1 ص 190 ح 2 .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 74 ح 4 .