( الفصل الثاني )
( في الطواف )
( قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، على حجه ( فإذا أحرم من الميقات
دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، مقدما على حجه ، فلذا قدمنا الكلام في
الطواف .
( أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ) ولذا قدمه المحقق ( وفي
الطواف مطالب ) ثلاثة :
( الأول )
( في واجباته )
شرطا ، أو جزاء ، أو كيفية ، أو غيرها .
( وهي أحد عشر ( 1 ) ) أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحدا أو اثنين ، عقد لها
أحد عشر بحثا ، ومنها الموالاة بين أربعة أشواط أشار إليها في العاشر .
( أ : طهارة الحدث ) كبيره وصغيره ( والخبث عن الثوب والبدن ) أما
هامش
( 1 ) في خ وط ثلاثة عشر .