تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( الفصل الثاني ) ( في الطواف ) ( قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، على حجه ( فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، مقدما على حجه ، فلذا قدمنا الكلام في الطواف . ( أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ) ولذا قدمه المحقق ( وفي الطواف مطالب ) ثلاثة :
( الأول ) ( في واجباته ) شرطا ، أو جزاء ، أو كيفية ، أو غيرها . ( وهي أحد عشر ( 1 ) ) أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحدا أو اثنين ، عقد لها أحد عشر بحثا ، ومنها الموالاة بين أربعة أشواط أشار إليها في العاشر . ( أ : طهارة الحدث ) كبيره وصغيره ( والخبث عن الثوب والبدن ) أما
هامش
( 1 ) في خ وط ثلاثة عشر .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 405 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي