طهارة الحدث فللأخبار ( 1 ) والاجماع كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ،
وعن أحمد روايتان ( 5 ) .
وهل يكفي التيمم إذا تعذرت المائية ؟ سبق في أول الطهارة وجوبه له ، وسبق
منا عن فخر الاسلام أن المصنف لا يرى إجزاءه للطواف بدلا من الغسل ( 6 ) ،
والاجماع على إجزائه له بدلا من الوضوء .
وهل يكفي طهارة المستحاضة ؟ قطع به الشيخان ( 7 ) وابنا حمزة ( 8 ) وإدريس ( 9 )
والمصنف في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ، وهو ظاهر غيرهم ، لقول
الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ، ولا
تدخل الكعبة ( 13 ) .
وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها
زوجها ولتطف بالبيت ( 14 ) . وقول الباقر عليه السلام في حسن زرارة : إن رسول الله صلى الله عليه آلة
أمر أسماء بنت عميس أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ( 15 ) .
وتقدم أن المبطون يطاف عنه ، فلا يجزئه طهارته ، والأصحاب قاطعون به ،
ولعل الفارق هو النص .
وأما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ، ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 443 ب 38 من أبواب الطواف .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 322 المسألة 129 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 11 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 690 س 6 .
( 5 ) المجموع : ج 8 ص 17 .
( 6 ) الظاهر أن قوله في شرح الإرشاد كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 25 .
( 7 ) المقنعة : ص 441 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 549 .
( 8 ) الوسيلة : ص 193 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 625 .
( 10 ) تذكرة النشاء : ج 1 ص 399 س 39 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 858 س 27 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 125 س 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2 .
( 14 ) المصدر السابق ح 3 .
( 15 ) المصدر السابق ح 1 .