تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
طهارة الحدث فللأخبار ( 1 ) والاجماع كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وعن أحمد روايتان ( 5 ) . وهل يكفي التيمم إذا تعذرت المائية ؟ سبق في أول الطهارة وجوبه له ، وسبق منا عن فخر الاسلام أن المصنف لا يرى إجزاءه للطواف بدلا من الغسل ( 6 ) ، والاجماع على إجزائه له بدلا من الوضوء . وهل يكفي طهارة المستحاضة ؟ قطع به الشيخان ( 7 ) وابنا حمزة ( 8 ) وإدريس ( 9 ) والمصنف في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ، وهو ظاهر غيرهم ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ، ولا تدخل الكعبة ( 13 ) . وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ( 14 ) . وقول الباقر عليه السلام في حسن زرارة : إن رسول الله صلى الله عليه آلة أمر أسماء بنت عميس أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ( 15 ) . وتقدم أن المبطون يطاف عنه ، فلا يجزئه طهارته ، والأصحاب قاطعون به ، ولعل الفارق هو النص . وأما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ، ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 443 ب 38 من أبواب الطواف . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 322 المسألة 129 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 11 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 690 س 6 . ( 5 ) المجموع : ج 8 ص 17 . ( 6 ) الظاهر أن قوله في شرح الإرشاد كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 25 . ( 7 ) المقنعة : ص 441 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 549 . ( 8 ) الوسيلة : ص 193 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 625 . ( 10 ) تذكرة النشاء : ج 1 ص 399 س 39 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 858 س 27 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 125 س 4 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2 . ( 14 ) المصدر السابق ح 3 . ( 15 ) المصدر السابق ح 1 .