تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وخلافا للمحقق فكرهه ( 1 ) ، وكذا المصنف في التحرير ( 2 ) والارشاد ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) للأصل وضعف دلالة المفهوم . وحرم الحلبيان إشهاره ( 5 ) أيضا ، والتقي منهما حمله ، وكأنه لبسه . وبالنهي من الاظهار قول الصادق في حسن حريز وصحيحه : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ( 6 ) . وفي خبر أبي بصير : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ( 7 ) . وبالنهي عن الحمل ، قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال : لا يخرجوا بالسيوف إلى الحرم ( 8 ) . ( ويجوز له لبس المنطقة وشد الهميان ) وهو وعاء الدراهم والدنانير ( على الوسط ) كما في المقنع ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) للأصل وإن كانا مخيطين ، ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ فقال : نعم يلبس المنطقة والهميان ( 12 ) . وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه ( 13 ) . وفي التذكرة والمنتهى ( 14 ) : إن جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء ، وكرهه ابن عمر ونافع وأنه يشتد الحاجة إليه ، ولو لم يجز لزم الحرج ( 15 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 18 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 318 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 811 س 31 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 203 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 359 ب 25 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق ح 2 . ( 8 ) الخصال : ج 2 ص 616 حديث الأربعمائة . ( 9 ) المقنع : ص 74 . ( 10 ) الوسيلة : ص 163 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 186 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 128 ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 13 ) المصدر السابق ح 2 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 811 س 20 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 344 س 13 .