وخلافا للمحقق فكرهه ( 1 ) ، وكذا المصنف في التحرير ( 2 ) والارشاد ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) للأصل وضعف دلالة المفهوم . وحرم الحلبيان إشهاره ( 5 ) أيضا ،
والتقي منهما حمله ، وكأنه لبسه .
وبالنهي من الاظهار قول الصادق في حسن حريز وصحيحه : لا ينبغي
أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ( 6 ) . وفي خبر أبي بصير :
لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ( 7 ) .
وبالنهي عن الحمل ، قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في
الخصال : لا يخرجوا بالسيوف إلى الحرم ( 8 ) .
( ويجوز له لبس المنطقة وشد الهميان ) وهو وعاء الدراهم والدنانير
( على الوسط ) كما في المقنع ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) للأصل وإن كانا
مخيطين ، ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يصر
الدراهم في ثوبه ؟ فقال : نعم يلبس المنطقة والهميان ( 12 ) . وقوله عليه السلام في صحيح
أبي بصير : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ،
فإنها من تمام حجه ( 13 ) . وفي التذكرة والمنتهى ( 14 ) : إن جواز لبس الهميان قول
جمهور العلماء ، وكرهه ابن عمر ونافع وأنه يشتد الحاجة إليه ، ولو لم يجز لزم
الحرج ( 15 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 18 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 318 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 811 س 31 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 203 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 359 ب 25 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق ح 2 .
( 8 ) الخصال : ج 2 ص 616 حديث الأربعمائة .
( 9 ) المقنع : ص 74 .
( 10 ) الوسيلة : ص 163 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 186 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 128 ب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 13 ) المصدر السابق ح 2 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 811 س 20 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 344 س 13 .