پرش به محتوای اصلی

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحه 405

پدیدآورندگان:

ص۴۰۵
( الفصل الثاني ) ( في الطواف ) ( قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، على حجه ( فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، مقدما على حجه ، فلذا قدمنا الكلام في الطواف . ( أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ) ولذا قدمه المحقق ( وفي الطواف مطالب ) ثلاثة :
( الأول ) ( في واجباته ) شرطا ، أو جزاء ، أو كيفية ، أو غيرها . ( وهي أحد عشر ( 1 ) ) أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحدا أو اثنين ، عقد لها أحد عشر بحثا ، ومنها الموالاة بين أربعة أشواط أشار إليها في العاشر . ( أ : طهارة الحدث ) كبيره وصغيره ( والخبث عن الثوب والبدن ) أما
پاورقی
( 1 ) في خ وط ثلاثة عشر .