عن احتمال الحر والبرد والشمس ، وللأخبار ( 1 ) . وفي النهاية : إن اجتنابه
أفضل ( 2 ) ، ويحتمله المبسوط ( 3 ) ، وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من
الأخبار ، وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة ( 4 ) وجمل العلم والعمل ( 5 ) وأطلق
الشيخ أيضا في جملة من كتبه ( 6 ) وجماعة كسلار ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والحلبيين ( 9 ) .
( ويختص المريض والمرأة به ) أي التظليل ( لو زاملهما ) للأخبار ( 10 )
والاعتبار ، ولا يعرف فيه خلافا . وأما مرسل العباس بن معروف أنه سأل
الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل على رأسه له أن يستظل ؟ قال :
نعم ( 11 ) ، فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل ( 12 ) . وكأن الشهيد لم
يرتضه ، فقال : وفي رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل ، والأشهر
اختصاصه به ( 13 ) . وكأنه يعني الأشهر في الرواية .
( ويجوز المشي تحت الظلال ) كما في النهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 )
والوسيلة ( 16 ) والسرائر ( 17 ) والجامع ( 18 ) ، لصحيح ابن بزيع أنه كتب إلى الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 168 ب 65 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 4 ) المقنعة : ص 432 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 318 المسألة 118 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 ، المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 7 ) المراسم : ص 106 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 220 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 12 ، الكافي في الفقه : ص 203 ، إشارة السبق : ص 127 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 153 ب 68 من أبواب تروك الاحرام .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 154 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1069 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 16 ) الوسيلة : ص 163 .
( 17 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 187 .