تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدي ( 1 ) . ولذا قال الشيخان في المقنعة ( 2 ) والنهاية : لا يظلل إلا إذا خاف الضرر العظيم ( 3 ) ، وكذا ابن إدريس ( 4 ) . وقال في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وفاقا للتهذيب ( 7 ) والاستبصار : إنه لا يجوز للمختار الاستظلال وإن التزم الكفارة ( 8 ) ، لحسن عبد الله بن المغيرة قال للكاظم عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قال : أفأظلل وأكفر قال : لا ، قال : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ( 9 ) . وفي المقنع : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمد لكل يوم ( 10 ) . وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء . وفي الدروس : وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر ( 11 ) . قلت : إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ( 12 ) . فتحمل على الضرورة . ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق ( 13 ) والشيخ ( 14 ) وابنا حمزة ( 15 ) وإدريس ( 16 ) وابنا سعيد ( 17 ) وغيرهم للأصل ، ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 . من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 . ( 2 ) المقنعة : ص 432 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 547 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 40 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 792 س 20 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074 . ( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 187 ذيل الحديث 626 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 10 ) المقنع : ص 74 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 13 ) المقنع : ص 74 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 15 ) الوسيلة : ص 163 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 547 . ( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 ، الجامع للشرائع : ص 187 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 400 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي