محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدي ( 1 ) . ولذا قال الشيخان في المقنعة ( 2 )
والنهاية : لا يظلل إلا إذا خاف الضرر العظيم ( 3 ) ، وكذا ابن إدريس ( 4 ) .
وقال في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وفاقا للتهذيب ( 7 ) والاستبصار : إنه لا يجوز
للمختار الاستظلال وإن التزم الكفارة ( 8 ) ، لحسن عبد الله بن المغيرة قال
للكاظم عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قال : أفأظلل وأكفر قال : لا ، قال : فإن
مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ( 9 ) .
وفي المقنع : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمد لكل
يوم ( 10 ) . وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء . وفي الدروس : وروى علي بن
جعفر جوازه مطلقا ويكفر ( 11 ) .
قلت : إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ،
وعليك الكفارة ( 12 ) . فتحمل على الضرورة .
ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق ( 13 ) والشيخ ( 14 ) وابنا حمزة ( 15 )
وإدريس ( 16 ) وابنا سعيد ( 17 ) وغيرهم للأصل ، ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 . من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 2 ) المقنعة : ص 432 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 40 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 792 س 20 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074 .
( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 187 ذيل الحديث 626 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 10 ) المقنع : ص 74 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 13 ) المقنع : ص 74 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 15 ) الوسيلة : ص 163 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 ، الجامع للشرائع : ص 187 .