تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ( 1 ) . وهذا فتوى المقنع ( 2 ) . وإنما يحرم التظليل ( اختيارا ) فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى ، وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر ، بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة الحر أو برد لا يتحمل . وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة ( 3 ) . وسأله إسحاق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ فقال : لا إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس ( 4 ) . وعن أبان عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟ فقال : أما من الحر والبرد فلا ( 5 ) . وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا أصابته الشمس شنق عليه وصدع ، فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها ( 6 ) . وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعموا فيظلل ( 7 ) . فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقال : يؤذيه حر الشمس وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) المقنع : ص 74 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 14 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 13 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 399 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي