تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قلت : إن أراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ( 1 ) ، وليس نصا في الجواز . وقوله عليه السلام في صحيح جميل : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال ( 2 ) . وحمله الشيخ على الضرورة ( 3 ) . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ( 4 ) . ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه . فأما الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف ( 5 ) والمنتهى جوازه بلا خلاف ( 6 ) . وقال ابن زهرة : ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ( 7 ) . قلت : ويؤيده الأصل ، وورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ، ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض ( 8 ) . وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة ( 9 ) . وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 318 المسألة 118 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 792 س 7 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 12 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .