قلت : إن أراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام
عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ( 1 ) ، وليس نصا
في الجواز . وقوله عليه السلام في صحيح جميل : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص
فيه للرجال ( 2 ) . وحمله الشيخ على الضرورة ( 3 ) . وصحيح علي بن جعفر سأل
أخاه عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ( 4 ) . ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق
رأسه .
فأما الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف ( 5 ) والمنتهى جوازه بلا
خلاف ( 6 ) . وقال ابن زهرة : ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون
الظلال فوق رأسه كالقبة ( 7 ) .
قلت : ويؤيده الأصل ، وورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو
برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ، ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام
في خبر المعلى بن خنيس : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستتر
بعضه ببعض ( 8 ) .
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال :
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة ( 9 ) . وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام
عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 312 ذيل الحديث 1074 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 318 المسألة 118 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 792 س 7 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 12 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .