إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ، ويتخير وجه المحرم إذا
مات دون رأسه .
وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على
راحلته ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) . وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل
المحرم يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال : لا بأس ( 2 ) .
وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري :
المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره ( 3 ) .
ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه ، وكلام الحسن يحتمل الحرمة ( 4 ) ،
وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة ( 5 ) لمضمر الحلبي : المحرم إذا
غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 6 ) ، وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة .
( يد : التظليل للرجل ) فوق رأسه ( سائرا ) بأن يجلس في محمل أو
كنيسة أو عمارته مظللة أو شبها وفاقا للمشهورة للأخبار ( 7 ) وهي كثيرة .
وفي الخلاف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى : الاجماع عليه ( 10 ) . وقال أبو علي :
يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ( 11 ) .
وقال في المختلف : فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب ، وهو الذي يتعلق
بفعله مدح ، ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 142 ب 60 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 142 ب 59 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 65 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 171 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ذيل الحديث 1052 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 145 ب 64 من أبواب تروك الاحرام .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 318 المسألة 118 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 26 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 791 س 26 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 83 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 83 .