( من رأسها إلى طرف أنفها ) كما في النهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) .
وفي التذكرة : عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة أهل العلم ( 4 ) . وفي المنتهى :
لا نعلم فيه خلافا ( 5 ) وأطلق في المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، فلم يفت
بطرف الأنف .
أما جواز السدل بل وجوبه فمع الاجماع ، لأنها عورة يلزمها التستر من
الرجال الأجانب ، وللأخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة : إن مر بها رجل استترت
منه بثوبها ( 9 ) .
وأما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام : يسدل الثوب على وجهها ،
قال ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 10 ) .
وعن الحلبي في الحسن : أنه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال :
إحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ،
فقال له رجل : إلى أين ترخيه يغطي عينها ؟ قال : نعم ، قال ، قلت : يبلغ فمها ؟
قال : نعم ( 11 ) . وقال عليه السلام في خبر حريز : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى
الذقن ( 12 ) وفي صحيح زرارة : إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ( 13 ) .
وإنما يجوز السدل ( إذا لم يصب ) الثوب وجهها كما في المبسوط ( 14 )
والجامع ( 15 ) بأن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر ( وجهها ) قال الشيخ : فإن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 85 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 17 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 791 س 6 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 7 ) الوسيلة : ص 163 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 187 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 131 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 130 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 12 ) المصدر السابق ح 6 .
( 13 ) المصدر السابق ح 7 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 187 .