تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( من رأسها إلى طرف أنفها ) كما في النهاية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) . وفي التذكرة : عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة أهل العلم ( 4 ) . وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 5 ) وأطلق في المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، فلم يفت بطرف الأنف . أما جواز السدل بل وجوبه فمع الاجماع ، لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب ، وللأخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة : إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ( 9 ) . وأما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام : يسدل الثوب على وجهها ، قال ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 10 ) . وعن الحلبي في الحسن : أنه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : إحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال له رجل : إلى أين ترخيه يغطي عينها ؟ قال : نعم ، قال ، قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم ( 11 ) . وقال عليه السلام في خبر حريز : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ( 12 ) وفي صحيح زرارة : إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ( 13 ) . وإنما يجوز السدل ( إذا لم يصب ) الثوب وجهها كما في المبسوط ( 14 ) والجامع ( 15 ) بأن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر ( وجهها ) قال الشيخ : فإن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 85 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 17 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 791 س 6 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 7 ) الوسيلة : ص 163 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 187 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 131 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 10 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 130 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 12 ) المصدر السابق ح 6 . ( 13 ) المصدر السابق ح 7 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 187 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 394 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي