فتوى المقنع ( 1 ) والدروس ( 2 ) .
قلت : ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ، ولا يدل الخبر
على جواز التلبيد طلقا فضلا عنه اختيارا . وفي التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) القطع
بجواز التوسد ، لأنه يصدق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس .
( فإن غطاه ) أي رأسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا ( وجب ) عليه
( الالقاء ) للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة التغطية استدامة كالابتداء .
( واستحب تجديد التلبية ) حينئذ كما في السرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ،
لصحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع
عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 8 ) . وصحيح الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم
يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر ( 9 ) . ولا يجب كما هو ظاهر
الخبرين والشيخ ( 10 ) وابن حمزة ( 11 ) وسعيد ( 12 ) للأصل ، وفيه ما فيه .
( ويجوز ) تغطية الرأس ( للمرأة ) للأصل والأخبار ( 13 ) والاجماع ،
( وعليها أن تسفر عن وجهها ) بالاجماع والأخبار ( 14 ) ( و ) لكن ( يجوز
لما ) وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب ( سدل القناع ) أي إرساله
هامش
( 1 ) المقنع : ص 75 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 388 درس 102 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 336 س 27 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 379 درس 100 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 85 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق ح 6 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 11 ) الوسيلة : ص 163 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 187 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام .