والتحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى تجويز التعصب لحاجة ( 3 ) ، وأطلق ابن حمزة
التعصب ( 4 ) .
ويظهر من التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) التردد في دخول الأذنين في الرأس ، وفي
التحرير : إن الوجه دخولهما ( 7 ) .
والتغطية محرمة بأي شئ كان ، بثوب أو عسل أو طين أو دواء أو حناء أو
حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك ( ولو بالارتماس ) في الماء أو غيره
للعمومات ، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : لا يرتمس
المحرم في الماء ( 8 ) ، وهو كثير ، وللعامة خلاف في الخضاب الرقيق ( 9 ) ، وآخر
في الطين ( 10 ) ، وآخر في العسل واللبن الثخين ( 11 ) ، وآخر فيما يحمله على رأسه
من متاع أو غيره ( 12 ) .
وفي المبسوط : من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا
خلاف ( 13 ) .
وأجاز في التحرير ( 14 ) والمنتهى التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع
الشعر ويتلبد ، ولا يتخلله الغبار ، ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب . وقال :
روى ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا ( 15 ) . وحكاه في التذكرة عن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 س 13 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 336 س 42 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 789 س 31 .
( 4 ) الوسيلة : ص 163 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 1 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 789 س 27 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 ص 12 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 141 ب 58 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 9 ) المجموع : ج 7 ص 253 .
( 10 ) المجموع : ج 7 ص 253 .
( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 303 ، والحاوي الكبير : ج 4 ص 110 .
( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 303 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 351 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 س 14 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 790 س 6 .