( يح : تغطية الرأس ) أي ما فوق الوجه ( للرجل ) بالنصوص ( 1 ) وإجماع
العلماء كما في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كلا أو بعضا كما فيهما ( 4 ) وفي
التحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر القداح : إحرام المرأة
في وجها وإحرام أرجل في رأسه ( 7 ) .
ولصحيح عبد الرحمن سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه
يغطيهما ؟ قال : لا ( 8 ) . وصحيح ابن سنان سمع أباه يسأل الصادق عليه السلام وقد آذاه
حر الشمس ، ترى أن أستر بطرف ثوبي ؟ فقال عليه السلام : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك ( 9 ) .
نعم ، رخص في عصابتي القربة والصداع . وسأل ابن مسلم الصادق عليه السلام في
الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : نعم ( 10 ) .
وقال عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب : لا بأس بأن يحصب المحرم رأسه من
الصداع ( 11 ) . وعمل بهما الأصحاب ، ففي المقنع تجويز عصابة القربة ( 12 ) .
وفي التهذيب ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والجامع ( 17 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 137 ب 55 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 336 س 24 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 789 س 21 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 789 س 28 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 336 س 40 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 114 س 12 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 379 درس 100 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 140 ب 57 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 139 ب 56 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 12 ) المقنع : ص 74 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ذيل الحديث 53 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 186 .