تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الكعبين ( 1 ) . وقال ابن حمزة : شق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل ( 2 ) . قلت : وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين ( 3 ) . وكان الشيخ أراد إهمال القطع في أخبارنا ، وهو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان . وقطع المصنف في التحرير ( 4 ) وموضع من التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) بوجوب هذا القطع ، وجعله في موضع آخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف وأخذا باليقين ( 7 ) . وظاهر التذكرة والمنتهى أن الشق المتقدم هو هذا القطع . فقال في المنتهى في تروك الاحرام : وهل يجب عليه شقهما أم لا ذهب الشيخ إلى شقهما ، وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وقال ابن إدريس : لا يشقهما ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم ، وعن أحمد روايتان كالقولين . واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ، واحتج ابن إدريس ، وأحمد بحديث ابن عباس وجابر : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من أنه مطلق ، والأولان مقيدان ، وبقول علي عليه السلام : قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور ، قال : ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره ، فلا يجب قطعه كالسراويل . وفيه مع أنه قياسي ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بأن السراويل
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 81 . ( 2 ) الوسيلة : ص 163 . ( 3 ) دعائم الاسلام : ج 305 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 34 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 30 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 683 س 32 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 28 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 385 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي