الحسن ( 1 ) للأصل ، وإرشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ، ومما مر من
قوله عليه السلام في صحيح العيص : تلبس ما شاءت من الثياب ( 2 ) ، إن دخل نحو
الخف في الثياب ، والأخبار ( 3 ) بأن إحرامها في وجها .
ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر إليه إجماعا وإن كان عليه الفدية كما يأتي ،
وقد نص عليه الخبران وغيرهما ، وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس
والشمشك أولى .
وفي المبسوط : لا يلبس الشمشك على حال ( 4 ) - يعني ولا ضرورة - فإنه ذكره
عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ، ونحوه الوسيلة ( 5 ) ، وكأنهما يريدانه من
غير شق الظهر .
( ولا ) يجب أن ( يشقهما ) في ظهر القدمين ( لو اضطر ) إليهما كما في
المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : له أن
يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشق عن ظهر القدم ( 9 ) .
ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن
له نعل ؟ قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم ( 10 ) ، وللاحتياط ، وحرمة لبس ما يستر ظهر
القدم بلا ضرورة ، ولا ضرورة إذا أمكن الشق ، وهو خيرة المختلف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 5 ) الوسيلة : ص 163 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 7 ) الوسيلة : ص 163 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 135 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 81 .