تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الحسن ( 1 ) للأصل ، وإرشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ، ومما مر من قوله عليه السلام في صحيح العيص : تلبس ما شاءت من الثياب ( 2 ) ، إن دخل نحو الخف في الثياب ، والأخبار ( 3 ) بأن إحرامها في وجها . ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر إليه إجماعا وإن كان عليه الفدية كما يأتي ، وقد نص عليه الخبران وغيرهما ، وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس والشمشك أولى . وفي المبسوط : لا يلبس الشمشك على حال ( 4 ) - يعني ولا ضرورة - فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ، ونحوه الوسيلة ( 5 ) ، وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر . ( ولا ) يجب أن ( يشقهما ) في ظهر القدمين ( لو اضطر ) إليهما كما في المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشق عن ظهر القدم ( 9 ) . ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم ( 10 ) ، وللاحتياط ، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ، ولا ضرورة إذا أمكن الشق ، وهو خيرة المختلف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 5 ) الوسيلة : ص 163 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 7 ) الوسيلة : ص 163 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 184 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 135 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 81 .