وفي الإقتصاد ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والجمل والعقود ( 4 ) والنافع ( 5 )
والجامع كراهيته ( 6 ) . وفي الشرائع : إن الأولى ترى ( 7 ) ، وذلك للأصل وإطلاق
نحو الأخبار الآتية في جواز لبسها الحلي ، وضعف دلالة الخبرين ، لكون دلالة
الأول بالمفهوم .
( أو ) كراهية المصبغات ولبسها ( للزينة ) ولو ما اعتادته كما في النهاية ( ها
والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) ، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح
ابن مسلم : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ( 12 ) . وفي خبر
الكاهلي : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة
المشهورة ( 13 ) . ولا رشاد ما مر إليه ، وكرهه ابن سعيد ( 14 ) للأصل ، وإطلاق نحو
قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب ( 15 ) .
وليعقوب بن شعيب في الصحيح : تلبس المسك والخلخالين ( 16 ) .
( ويجوز ) لها لبس ( المعتاد ) من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا ،
وللأخبار ( 17 ) والأصل ( و ) لكن ( يحرم ) عليها ( إظهاره المزوج ) كما هو
هامش
( 1 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 310 ذيل الحديث 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 75 ذيل الحديث 54 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 95 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج ص 476 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 544 .
( 11 ) المقنعة : ص 432 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الاحرام .