لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : ولا تلبس سراويل إلا أن يكون لك
إزار ، ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ( 1 ) .
وفي صحيح الحلبي : أي محرم هلكت نعلاه ، فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس
الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 2 ) . .
ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع ( 3 )
والتهذيب ( 4 ) ، وفي النهاية اقتصر على الخف ( 5 ) . وفي المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 )
والجامع ( 8 ) على الخف والشمشك . ولم يتعرض لشئ ، من ذلك في المصباح
ومختصره ، ولا في الكافي ، ولا في جمل العلم ، والعمل ولا في المقنعة ، ولا في
المراسم ، ولا في الغنية .
ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه ، وإلا لم يجز
لبس النعل ، وأوجب أحمد ( 9 ) قطع القيد منه والعقب ، ولا الستر بغير اللبس
كالجلوس ، والقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل ،
والخروج عن النصوص والفتاوى .
وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية ( 10 ) والمبسوط العموم ( 11 ) ، وأظهر منهما
الوسيلة ( 12 ) لعموم الأخبار ( 13 ) والفتاوى . وخيرة الشهيد العدم ، وحكاه عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .
( 3 ) المقنع : ص 72 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 384 ذيل الحديث 253 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 296 المسألة 76 و 77 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 273 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 12 ) الوسيلة : ص 162 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام .