تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : ولا تلبس سراويل إلا أن يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ( 1 ) . وفي صحيح الحلبي : أي محرم هلكت نعلاه ، فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 2 ) . . ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) ، وفي النهاية اقتصر على الخف ( 5 ) . وفي المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والجامع ( 8 ) على الخف والشمشك . ولم يتعرض لشئ ، من ذلك في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ، ولا في جمل العلم ، والعمل ولا في المقنعة ، ولا في المراسم ، ولا في الغنية . ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه ، وإلا لم يجز لبس النعل ، وأوجب أحمد ( 9 ) قطع القيد منه والعقب ، ولا الستر بغير اللبس كالجلوس ، والقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل ، والخروج عن النصوص والفتاوى . وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية ( 10 ) والمبسوط العموم ( 11 ) ، وأظهر منهما الوسيلة ( 12 ) لعموم الأخبار ( 13 ) والفتاوى . وخيرة الشهيد العدم ، وحكاه عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) المقنع : ص 72 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 384 ذيل الحديث 253 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 296 المسألة 76 و 77 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 184 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 273 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 12 ) الوسيلة : ص 162 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام .