تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين . قال : ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر ، فإن لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح ، ولأن فيه اتلافا لماليته ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال . قال : وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما ، وكان ابن عمر يفتي بقطعهما ، قالت صفية : فلما أخرته بحديث عائشة رجع ، قال : قال بعضهم : والظاهر أن القطع منسوخ ، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين معا ، وقال : انظروا أيهما كان قبل ، قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر : قيل لأنه قد جاء في بعض رواياته ، قال : نادى رجل يا رسول الله ، وهو في المسجد - يعني بالمدينة - فكأنه كان قبل الاحرام ، وفي حديث ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، فدل على تأخره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا ( 1 ) ، انتهى . وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر أنه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين ، واستدل عليه بالخبرين ، وذكر خلاف ابن إدريس ( 2 ) ، ونحو ذلك التذكرة ( 3 ) في الموضعين وكلام ابن حمزة ( 4 ) صريح في المغايرة . واعلم أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) لكونه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 16 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 683 س 32 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 30 ص 332 س 40 . ( 4 ) الوسيلة : ص 163 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 295 - 296 المسألة 75 و 77 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 332 س 39 و 43 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 16 و 29 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 35 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 386 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي