( على رأي ) وفاقا لاطلاق المقنع ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والمهذب ( 4 )
وصريح السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) للأصل ، وضعف الخبرين ، وإطلاق صحيح
الحلبي المتقدم ، وصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس
الجوربين ؟ قال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما ( 7 ) . وللإجماع على ما ادعاه
ابن إدريس ( 8 ) ، ويظهر نحوه من الشرائع لقوله ، وهو يعني القول بالشق
متروك ( 9 ) ، وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين ( 10 ) .
وفي الخلاف : من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل
الكعبين على جهتهما ، وبه قال ابن عمر ، والنخعي ، وعروة بن الزبير ،
والشافعي ، وأبو حنيفة ، وعليه أهل العراق ، وقال عطاء وسعيد بن مسلم
القداح : يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقد
رواه أيضا أصحابنا ، وهو الأظهر ، دليلنا أنه إذا لم يلبسهما إلا مقطوعين ، فلا
خلاف في كمال احرامه ، وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف ، وروى ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وآله قال : فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل
من الكعبين ، وهذا نص ، وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم
ذكره ( 11 ) - يعني التهذيب - انتهى .
وقال أبو علي : لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل
هامش
( 1 ) المقنع : ص 72 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 384 ذيل الحديث 253 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 212 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 543 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 543 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 683 السطر الأخير .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 296 المسألة 75 .