تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( على رأي ) وفاقا لاطلاق المقنع ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وصريح السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) للأصل ، وضعف الخبرين ، وإطلاق صحيح الحلبي المتقدم ، وصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما ( 7 ) . وللإجماع على ما ادعاه ابن إدريس ( 8 ) ، ويظهر نحوه من الشرائع لقوله ، وهو يعني القول بالشق متروك ( 9 ) ، وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين ( 10 ) . وفي الخلاف : من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما ، وبه قال ابن عمر ، والنخعي ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وعليه أهل العراق ، وقال عطاء وسعيد بن مسلم القداح : يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقد رواه أيضا أصحابنا ، وهو الأظهر ، دليلنا أنه إذا لم يلبسهما إلا مقطوعين ، فلا خلاف في كمال احرامه ، وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف ، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين ، وهذا نص ، وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره ( 11 ) - يعني التهذيب - انتهى . وقال أبو علي : لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل
هامش
( 1 ) المقنع : ص 72 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 384 ذيل الحديث 253 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 212 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 543 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 543 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 683 السطر الأخير . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 296 المسألة 75 .