تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
حينئذ كالجورب والشمشك ، وكذا إذ أوجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين مشقوقين ، إذ لم يجوز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع ايجاب الشق ، نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى ، كما في الدروس ( 1 ) لا متعينة . ( يو : لبس الخاتم للزينة ) كما قطع به الأكثر ، لخبر مسمع : سأل الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة ( 2 ) . وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ، ولم يذكر في المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا في المراسم ولا الكافي . وكرهه ابنا سعيد في النافع ( 3 ) والجامع ( 4 ) . و ( لا ) يحرم لبسها ( للسنة ) للأصل ومشوم الخبر ، وصريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 5 ) . ( و ) نحوه ( لبس الحلي للمرأة غير المعتاد ) كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ( 9 ) . وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا تردع ( 10 ) . وهذا الخبر فتوى المقنع ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 85 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 185 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 544 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 11 ) المقنع : ص 72 .