حينئذ كالجورب والشمشك ، وكذا إذ أوجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين
مشقوقين ، إذ لم يجوز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع ايجاب الشق ، نعم إن لم
يجب الشق كان النعل أولى ، كما في الدروس ( 1 ) لا متعينة .
( يو : لبس الخاتم للزينة ) كما قطع به الأكثر ، لخبر مسمع : سأل الصادق عليه السلام
أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة ( 2 ) . وللتعليل بالزينة في الاكتحال
بالسواد والنظر في المرآة ، ولم يذكر في المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم
والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا في المراسم ولا الكافي . وكرهه ابنا
سعيد في النافع ( 3 ) والجامع ( 4 ) .
و ( لا ) يحرم لبسها ( للسنة ) للأصل ومشوم الخبر ، وصريح نحو صحيح
محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو
يطوف طواف الفريضة ( 5 ) .
( و ) نحوه ( لبس الحلي للمرأة غير المعتاد ) كما في النهاية ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا كان للمرأة
حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ( 9 ) . وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن
الحلبي : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا تردع ( 10 ) . وهذا
الخبر فتوى المقنع ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 377 درس 100 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 85 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 544 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 11 ) المقنع : ص 72 .