تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
القميص على العاتق إن لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ، وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ( 1 ) . والمشهور اختصاص الحرمة بالرجال . والنساء فيلبسن ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل ، والأخبار كصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس القميص ، أيزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ قال : نعم ، لا بأس به ( 2 ) . وقوله عليه السلام في صحيح العيص : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 3 ) . ولأبي عيينة إذ سأله عما يحل للمرأة المحرمة أن تلبس : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( 4 ) . ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل ؟ قال : نعم ، إنما يريد بذلك الستر ( 5 ) . وفي صحيح ابن سنان : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ( 6 ) . وأما حرمة القفازين فللأخبار ( 7 ) والاجماع كما في الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، والقفاز كرمان ، ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها ، كذا قاله بنو دريد ( 10 ) وفارس ( 11 ) وعباد . وقال الأزهري : . قال شمر : القفازان شئ تلبسه نساء الأعراب في أيديهن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 135 ب 52 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الاحرام . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 294 المسألة 73 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 13 5 س 10 . ( 10 ) جمهرة اللغة : ج 3 ص 12 مادة " قفز " . ( 11 ) معجم مقاييس اللغة : ج 5 ص 115 مادة " قفز " .